The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: ان رئيس البلدية يمنح بعد اخذ رأي المجلس البلدي الرخص المختصة بالمواقف او بالايداع موقتا على الطرق والاماكن العامة ويرخص موقتا عند الاقتضاء في عرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات , وفي اقامة الساعة موقتا فيها. ويأذن بصورة موقتة ايضا لاصحاب المطاعم والقهوات والحانات في وضع طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة ويحق لرئيس البلدية بعد اخذ رأي المجلس البلدي ان يرخص في تشييد بناء في- الطرق التي لم تفتح او التي لم يسمح بعد بالمرور عليها واذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص موقت او قابل للنقض في ما يختص بالطرق- العامة الداخلة في حيز اختصاصه وكان هذا الترخيص متعلقا على الخصوص بحفر اقنية- في الطريق العام لانشاء مجرى للمياه او للغاز او للكهرباء ولم يتمكن الرئيس من- تأييد رفضه بامر يتعلق بالمصلحة العامة فيمكن حاكم الدولة عندئذ ان يمنح الترخيص- المطلوب

المادة 60 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/60/