All legislation

قرار Decision No. 2717 05/09/1924

إيداع الجداول المختصة بضريبة التمتع

Type
قرار · Decision
Number
2717
Date
05/09/1924
Official Gazette
Issue 1807, 10/10/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2717 تاريخ 05/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تودع الجداول المختصة بضريبة التمتع في مكاتب امين الخزينة المركزي في بيروت والمحاسبين ومديري المال في الالوية والاقضية ليطلع عليها الجمهور. وينشر اعلان في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية عن هذا الايداع. وينشر اعلان في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية عن هذا الايداع. اما الجداول المختصة بالرعايا ذوي الامتيازات الاجنبية السابقة فتحرر باللغتين الفرنسوية والعربية وترسل بيانات افرادية (تذاكر تبليغ) محررة ايضا بالفرنسوية والعربية ومختصة بالرعايا المذكورة, الى كل مكلف مذكورا فيها بايجاز تاريخ نشر الاعلان ومقدار الضريبة المطلوبة وشروط الدفع وشروط تقديم طلبات الاعفاء من الضرائب

المادة 2

مادة 2: انه في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ نشر الاعلان المختص بايداع الجداول يمكن المكلفين ان يقدموا كل اعتراض على الضريبة التي تكون قد وضعت عليهم - اذ ان البيان الافرادي المسشار اليه انفا لم يكن ارساله الا على سبيل المعلومات وما هي الا معاملة مكملة لاعلان الايداع - وتقدم الاعتراضات المذكورة لرئيس دائرة المالية المحلية ويعطى بها سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة. فتفحصها لجنة بدائية مركزها في قاعدة كل لواء او قضاء وتصدر قرارا في شأنها وهذه اللجنة تؤلف على الوجه الاتي: رئيس - موظف من المالية عضو- احد اعضاء البلدية "احد اعضاء غرفة التجارة عضو- واذا لم تكن غرفة للتجارة فعضو ثان من اعضاء البلدية وتبلغ قرارات هذه اللجنة الى من يهمهم الامر بموجب تذاكر افرادية تقطع من دفتر ذي ارومة ويربط بها علم وخبر. وهذا العلم والخبر يجب ان يوقع عليه المكلف المعترض ثم يعاد الى مكتب المالية.

المادة 3

مادة 3: في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلام تذكرة التبليغ المشار اليها, يمكن المعترضين ان يستأنفوا القرار الذي تصدره اللجنة المعينة بموجب المادة السابقة, الى لجنة وحيدة مركزها بيروت ومؤلفة على الوجه الاتي: رئيس - موظف يعينه حاكم الدولة عضو- موظف من المالية عضو- احد اعضاء مجلس الادارة في بيروت على ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة لاستئناف اخر وتبلغ الى من يهمهم الامر بموجب تذكرة افرادية على الوجه المبين في الفقرة الاولى من المادة السابقة

المادة 4

مادة 4: ان الاموال المفروضة على هذا الوجه واجبة الاداء على قسطين كل ستة اشهر قسط, يستحقان في اول كانون الثاني وفي اول شهر تموز من كل سنة. وهذه الاموال تدفع لجميع صناديق دائرة المالية العمومية على ان تاريخي استحقاق جداول سنة 1924 قد نقلا موقتا القسط الاول منهما الى 15 تشرين الاول والقسط الثاني الى 15 كانون الاول سنة 1924

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام وناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 16 ايلول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2807 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ويغان