The whole text

قرار رقم 2717 تاريخ 05/09/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: انه في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ نشر الاعلان المختص بايداع الجداول يمكن المكلفين ان يقدموا كل اعتراض على الضريبة التي تكون قد وضعت عليهم - اذ ان البيان الافرادي المسشار اليه انفا لم يكن ارساله الا على سبيل المعلومات وما هي الا معاملة مكملة لاعلان الايداع - وتقدم الاعتراضات المذكورة لرئيس دائرة المالية المحلية ويعطى بها سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة. فتفحصها لجنة بدائية مركزها في قاعدة كل لواء او قضاء وتصدر قرارا في شأنها وهذه اللجنة تؤلف على الوجه الاتي: رئيس - موظف من المالية عضو- احد اعضاء البلدية "احد اعضاء غرفة التجارة عضو- واذا لم تكن غرفة للتجارة فعضو ثان من اعضاء البلدية وتبلغ قرارات هذه اللجنة الى من يهمهم الامر بموجب تذاكر افرادية تقطع من دفتر ذي ارومة ويربط بها علم وخبر. وهذا العلم والخبر يجب ان يوقع عليه المكلف المعترض ثم يعاد الى مكتب المالية.

المادة 2 من قرار رقم 2717 تاريخ 05/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172102/article/2/