The whole text

قرار رقم 2717 تاريخ 05/09/1924 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلام تذكرة التبليغ المشار اليها, يمكن المعترضين ان يستأنفوا القرار الذي تصدره اللجنة المعينة بموجب المادة السابقة, الى لجنة وحيدة مركزها بيروت ومؤلفة على الوجه الاتي: رئيس - موظف يعينه حاكم الدولة عضو- موظف من المالية عضو- احد اعضاء مجلس الادارة في بيروت على ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة لاستئناف اخر وتبلغ الى من يهمهم الامر بموجب تذكرة افرادية على الوجه المبين في الفقرة الاولى من المادة السابقة

المادة 3 من قرار رقم 2717 تاريخ 05/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172102/article/3/