The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ابتداء من اليوم الذي يصدر فيه الحكم بافتتاح التصفية القضائية يستطيع الدائنون ان يسلموا مستنداتهم الى قلم المحكمة او الى المصفين. ويجب على كل دائن حينئذ ان يضم اليها جدولا يشتمل على اسمه وشهرته وحرفته ومحل اقامته ومبلغ الدين له واسباب هذا الدين والامتيازات والرهون المخصصة له. واسباب هذا الدين والامتيازات والرهون المخصصة له. ولا يحتسب القيام بهذا التسليم الى اية صيغة خاصة ويجب على الكاتب القضائي ان يضع بيانا للمستندات والجداول التي تسلم اليه وان يعطي اصحابها سندات ايصال. ولا يكون مسؤولا عن المستندات الا لمدة خمس سنوات تبتدىء من يوم الشروع في المحضر المختص بتحقيق الديون اما المصفون فيكونون مسؤولين عن المستندات والدفاتر والاوراق التي تسلم اليهم- سحابة عشر سنوات تبتدىء من يقوم تقديم حسابهم

المادة 11 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172103/article/11/