The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: بعد الاجتماع المتقدم ذكره في المادة التاسعة في اليوم التالي على الكثير, يدعى الدائنون بالطريقة المنصوص عليها في المادة نفسها لعقد اول جمعية للتحقيق. ويجب ان تتضمن كتب الدعوة واعلانات الجرائد ان الدائنين الذين لم يكونوا قد سلموا الى هذاالوقت المستندات والجداول المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة يجب عليهم ان يسلموها بالطريقة المبينة في المادة المذكورة, في خلال المهلة المعينة لانقاذ جمعية التحقيق. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج لبنان الكبير, بموجب قرار يصدره القاضي المندوب . ويجري تحقيق الديون وتثبيتها في الاجتماع نفسه وبالصيغ المنصوص عليها في قانون التجارة في كل ما لا يخالف هذا القرار

المادة 12 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172103/article/12/