The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اصدار قرار باجراء التصفية القضائية الا بناء على طلب يقدمه المدين في هذا الشأن لمحكمة التجارة التي يكون محل اقامته تابعا لها. ويجب ان يكون تقديمه في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ توقف المدين عن الدفع. على ان الحق في طلب التصفية المذكورة انما يختص بالمدين الذي يطلب اعلان افلاسه في المدة المذكورة ويجب على المدين ان يضم الى الطلب ميزانية محله وقائمة مشتملة على اسماء جميع الدائنين واماكن اقامتهم ويجوز قبول التصفية القضائية التي يطلبها الوارثون لارث شخص توفي في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ انقطاعه عن الدفع اذا طلب اولئك- الوراثون هذه التصفية في خلال شهر من تاريخ وفاة مورثهم

المادة 2 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172103/article/2/