المادة 1
مادة 1: كل تاجر يتوقف عن دفع ما عليه يمكنه مع مراعاة الاحكام الاتية ان يستفيد من التصفية القضائية كما هي معينة في هذا القرار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 30/05/1930, article 1, 02/06/1930
مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية: