The whole text

قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجوز لضباط البوليس العدلي معاوني المدعي العام لدى المحاكم البدائية بعد موافقة المدعي العام الموما اليه- ان يدخلوا في كل آن البيوت التي تجري فيها المقامرة عادة. على ان ذلك لا يمكن الا بناء على دلالة يقدمها في هذا الشأن وطنيان لهما محل اقامة معين

المادة 1 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172121/article/1/