المادة 2
مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 In force
مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 2 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172121/article/2/