المواد
مادة 1: زيد مجموع مبلغ العملة المعدنية ذات القطع الصغيرة التي رخص لكل من دولة لبنان الكبير واتحاد الدول السورية في اصدارها طبقا لاحكام القرار 1849 المؤرخ في 16 شباط سنة 1923 فجعل لكل منهما المقدار الاتي: ليرات لبنانية وسورية مليون ونصف مليون قطعة من قطع العملة المعدنية ذات القرش اي 15000،00 مليونان وثمانية الف قطعة من العملة المعدنية ذات القرشين اي 56000،00 مليونان من قطع العملة المعدنية ذات الخمسة قروش اي 100000،00
مادة 2: ان القطع المذكورة صالحة للتعامل في جميع اراضي سوريا ولبنان المشمولين بانتداب الجمهورية الفرنسوية. وعليه فان كل شخص موجود في اراضيها باية صفة كانت ملزم بقبول تلك القطع عند الدفع في كل تعامل ايا كان سببه او الغرض منه, حتى مبلغ مئة قرش وهذا المبلغ هو الحد الاقصى. على ان خزائن لبنان الكبير واتحاد الدول السورية تقبل قطع العملة المذكورة بدون تحديد مقدار سواء كان ذلك في الدفع او في الصرف
مادة 3: ابقيت احكام القرار رقم 1849 المؤرخ في 16 شباط سنة 1923 التي لا تخالف هذا القرار على السكرتير العام والمفتش المالي لدى المفوضية العليا ان يقوما بتنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1924
الامضاء: ويغان