المادة 2
مادة 2: ان القطع المذكورة صالحة للتعامل في جميع اراضي سوريا ولبنان المشمولين بانتداب الجمهورية الفرنسوية. وعليه فان كل شخص موجود في اراضيها باية صفة كانت ملزم بقبول تلك القطع عند الدفع في كل تعامل ايا كان سببه او الغرض منه, حتى مبلغ مئة قرش وهذا المبلغ هو الحد الاقصى. على ان خزائن لبنان الكبير واتحاد الدول السورية تقبل قطع العملة المذكورة بدون تحديد مقدار سواء كان ذلك في الدفع او في الصرف