The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2961 تاريخ 14/11/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: زيد مجموع مبلغ العملة المعدنية ذات القطع الصغيرة التي رخص لكل من دولة لبنان الكبير واتحاد الدول السورية في اصدارها طبقا لاحكام القرار 1849 المؤرخ في 16 شباط سنة 1923 فجعل لكل منهما المقدار الاتي: ليرات لبنانية وسورية مليون ونصف مليون قطعة من قطع العملة المعدنية ذات القرش اي 15000،00 مليونان وثمانية الف قطعة من العملة المعدنية ذات القرشين اي 56000،00 مليونان من قطع العملة المعدنية ذات الخمسة قروش اي 100000،00

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2961 تاريخ 14/11/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172124/article/1/