The whole text

قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 الى 250 ليرة لبنانية سورية وهذا لا يحرك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى. ويجوز فضلا عما ذكر ان يحكم باقفال المحل الذي يعرض فيه الفيلم الذي لم يحصل على التصديق اللازم مدة 15 يوما الى ثلاثة اشهر

المادة 3 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172152/article/3/