المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا
قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 In force
مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا
المادة 4 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172152/article/4/