المادة 1
يعد لبنانيا:
(1) كل شخص مولود من اب لبناني.
(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 19/01/1925
يعد لبنانيا:
(1) كل شخص مولود من اب لبناني.
(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 122 / 1939 )
ان المرأة المقترنة باجنبي اتخذ التابعية اللبنانية, والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة, يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة, سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للاب او للام او بقرار خاص .
وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )
ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على
طلبها.
No source we have keeps this wording in full.
ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على
طلبها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 1, 11/01/1960
عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على
طلبها.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 1, 13/01/1960
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
No source we have keeps this wording in full.
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 2, 11/01/1960
عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 2, 13/01/1960
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )
يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.
ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء
يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي
اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب
المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.
No source we have keeps this wording in full.
يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.
ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء
يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي
اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب
المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 3, 11/01/1960
عدلت المادة السابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.
ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء
يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي
اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب
المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.
يفقد الصفة اللبنانية:
(1) اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.
(2) اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بها بالرغم من صدور اوامر الحكومة اللبنانية اليه بان يتخلى عنها في مهلة معينة.
ان رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها.
مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان في 24 تموز سنة 1923, يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا, وكان في تشرين الثاني سنة 1914 حائزالتابعية العثمانية.
ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة 36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواح.
الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار.
على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا, كل فيما خص به, هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي
Case law