All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 19/01/1925

التابعية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
15
Date
19/01/1925
Official Gazette
Issue 1838, 27/01/1925, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 11/01/1960 (Arts. 5, 6 and the text)
قانون تاريخ 11/01/1960 (Arts. 5, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعد لبنانيا:

(1) كل شخص مولود من اب لبناني.

(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.

(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

المادة 2

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 122 / 1939 )

المادة 4

ان المرأة المقترنة باجنبي اتخذ التابعية اللبنانية, والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة, يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة, سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للاب او للام او بقرار خاص .

وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية.

المادة 5

Amended 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على

طلبها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/1960

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/01/1960 · Replaced by قانون تاريخ 11/01/1960, art. 1 · as the amending text publishes it

    ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على

    طلبها.

المادة 6

Amended 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

زوجها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/1960

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/01/1960 · Replaced by قانون تاريخ 11/01/1960, art. 2 · as the amending text publishes it

    ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

    زوجها.

المادة 7

Amended 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/1960

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/01/1960 · Replaced by قانون تاريخ 11/01/1960, art. 3 · as the amending text publishes it

    يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

    ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

    يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

    اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

    المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

المادة 8

يفقد الصفة اللبنانية:

(1) اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.

(2) اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بها بالرغم من صدور اوامر الحكومة اللبنانية اليه بان يتخلى عنها في مهلة معينة.

المادة 9

ان رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها.

Applied in 1 ruling

المادة 10

مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان في 24 تموز سنة 1923, يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا, وكان في تشرين الثاني سنة 1914 حائزالتابعية العثمانية.

المادة 11

ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة 36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواح.

المادة 12

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار.

المادة 13

على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا, كل فيما خص به, هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي

Case law

Rulings that cite it.