The whole text

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يجوز على وجه عام ان يدرج اسم احد الموظفين في جدول الترقية الا اذا مضت عليه سنتان على الاقل في رتبة او درجة ادنى من التي يراد ترقيته اليها غير انه يمكن استثناء الموظفين الذين يؤدون في خلال السنتين المنصوص عليها في ما تقدم, خدمات باهرة او يحصلون في خلالهما على مستندات خصوصية منوطة بمهنتهم (كديبلوم او شهادات اخرى) من شأنها ان تؤيد حقهم في ترقية عاجلة الى رتبة او درجة اعلى من رتبتهم او درجتهم

المادة 5 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172188/article/5/