المادة 1
مادة 1: ان الفنادق والنزل, المعدة لقبول المسافرين والسياح اية كانت طبقتها, يجب ان تتوفر فيها الشروط الصحية الواجبة والمفصلة في الملحق رقم 1 التابع لهذا القرار والمنصوص عليها في الامر الاداري رقم 1667 المشار اليه انفا
قرار Decision No. 3042 27/03/1925
مادة 1: ان الفنادق والنزل, المعدة لقبول المسافرين والسياح اية كانت طبقتها, يجب ان تتوفر فيها الشروط الصحية الواجبة والمفصلة في الملحق رقم 1 التابع لهذا القرار والمنصوص عليها في الامر الاداري رقم 1667 المشار اليه انفا
مادة 2: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع في بناء جديد معد لقبول المسافرين او السياح الا بعد موافقة ناظري الصحة والاشغال العامة على رسم البناء
مادة 3: يجب على اصحاب الفنادق والنزل المعينة في المادة الاولى ان يكونوا حاصلين على ترخيص تعطيه دائرة السياحة بعد استطلاع رأي ناظري الصحة والاشغال العامة
مادة 4: تجري نظارة الصحة في اواخر فصل الاصطياف من كل سنة تفتيشا صحيا على المحال المشار اليها في المادتين 1 و3 بغية ان توجب على اصحابها القيام باعمال التنظيف الصحي التي تراها لازمة. ويجب ان يبلغ ذلك الى من يهمهم الامر والى نظارة الاشغال العامة قبل 37 كانون الثاني الاتي وفضلا عما ذكر وتطبيقا لاحكام القرار رقم 3041 المشار اليه آنفا يجب على المراقبين الصحيين ان يطلعوا دائرة السياحة على التدبير الصحي المرعي في كل نزل وفندق لاجل تعيين درجته اذا طلب مديره ذلك, ولاجل تخصيص الجائزة التي يمكن ان تمنحها الدولة على سبيل التشجيع
مادة 5: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 السابقة يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة سورية. واذا تكررت المخالفة يغرم المخالف بالحد الاقصى من الجزء النقدي ويجوز اصدار الامر باقفال المحل ويجوز من جهة اخرى ان يصدر الحاكم امرا اداريا بالاقفال اذا كانت اعمال التنظيف الصحي التي اوجبها المراقبون الصحيون لم تنفذ في المهلة التي عينها ناظر الاشغال العامة
مادة 6: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S. -Y الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي بيروت في 27 اذار سنة 1925