المادة 4
مادة 4: تجري نظارة الصحة في اواخر فصل الاصطياف من كل سنة تفتيشا صحيا على المحال المشار اليها في المادتين 1 و3 بغية ان توجب على اصحابها القيام باعمال التنظيف الصحي التي تراها لازمة. ويجب ان يبلغ ذلك الى من يهمهم الامر والى نظارة الاشغال العامة قبل 37 كانون الثاني الاتي وفضلا عما ذكر وتطبيقا لاحكام القرار رقم 3041 المشار اليه آنفا يجب على المراقبين الصحيين ان يطلعوا دائرة السياحة على التدبير الصحي المرعي في كل نزل وفندق لاجل تعيين درجته اذا طلب مديره ذلك, ولاجل تخصيص الجائزة التي يمكن ان تمنحها الدولة على سبيل التشجيع