The whole text

قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 السابقة يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة سورية. واذا تكررت المخالفة يغرم المخالف بالحد الاقصى من الجزء النقدي ويجوز اصدار الامر باقفال المحل ويجوز من جهة اخرى ان يصدر الحاكم امرا اداريا بالاقفال اذا كانت اعمال التنظيف الصحي التي اوجبها المراقبون الصحيون لم تنفذ في المهلة التي عينها ناظر الاشغال العامة

المادة 5 من قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172199/article/5/