All legislation

قرار Decision No. 73 16/03/1925

يختص بوضع نظام لألقاب واسماء اطباء اسنان

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
16/03/1925
Official Gazette
Issue 1860, 14/04/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 16/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الالقاب والاسماء التي يجب ان يدعى بها اطباء الاسنان من جميع الدرجات الحائزين على شهادة او اجازة بحق تعاطي طب الاسنان في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز وفقا للشروط المنصوص عنها في الاوامر عدد 2137 و2246 و2441 المذكورة اعلاه هي الاتية: اولا: اطباء الاسنان الحائزون على شهادة من مدرسة طب : جراح في طب الاسنان ويتبع هذا اللقب اسم صاحب او دكتور جراح في طب الشهادة الاسنان او دكتور في جراحة طب الاسنان او بعكس ذلك يوضع اولا اسم صاحب جراح في طب الاسنان الشهادة ثم يليه لقب او دكتور في طب الاسنان او دكتور في جراحة طب الاسنان ويحتفظ بلقب دكتور من دون اضافة صفة اخرى اليه لدكاترة الطب ثانيا: اطباء الاسنان اصحاب الشهادات من مدارس طب الاسنان الحرة ومن مدارس - طب الاسنان الحرة في باريس - وفي مصر - ومدارس طب الاسنان ووجع الاسنان الخ يوضع ثم تتبعه لفظة: طبيب اسنان حائز على شهادة من مدرسة ... بدون لقب اخر مهما- كان لا سيما الالقاب المعينة في الفقرة السابقة ثالثا: اطباء الاسنان الغير الحائزين على شهادة انما هم حاصلون على اجازة بمعاطاة- طب الاسنان على اثر الامتحانات الشفاهية يوضع الاسم وتتبعه لفظة - طبيب اسنان

المادة 2

مادة 2: على انه بصفة موقتة يجوز لجراحين في طب الاسنان والدكاترة الجراحين في جراحة طب الاسنان والدكاترة في جراحة طب الاسنان الحائزين على شهادة من مدرسة طب والممارسين حاليا في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الواضعين لفظة دكتور امام اسمهم ان يداوموا على محافظة هذا اللقب ضمن الشروط نفسها: الدكتور (فلان) جراح في طب الاسنان ان قائمة اسماء اطباء الاسنان المرخص لهم على هذه الصورة بوضع لقب دكتور امام اسمهم تضعها المفتشية العامة لدوائر الصحة في المفوضية العليا وتبلغ لمدير دوائر الهيجيان والاسعاف العام في الدول ذات الشأن

المادة 3

مادة 3: يجب على اطباء الاسنان ان يذكروا بصورة واضحة جدا اللقب الذي لهم الحق به على آرماتهم ولوحاتهم وبطاقاتهم التجارية

المادة 4

مادة 4: يقع اطباء الاسنان الذين يستعملون لقبا ليس لهم حق فيه تحت طائلة العقوبات والجزآت النقدية المذكورة في الامر عدد 2137 الصادر في 16 ت 2 سنة 1923

المادة 5

مادة 5: جميع الاحكام المخالفة هذا القرار ملغاة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا والطبيب الرئيسي من الدرجة الاولى المفتش العام لدوائر الهيجيان والصحة العمومية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 اذار سنة 1925 الامضاء: ساراي