The whole text

قرار رقم 73 تاريخ 16/03/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الالقاب والاسماء التي يجب ان يدعى بها اطباء الاسنان من جميع الدرجات الحائزين على شهادة او اجازة بحق تعاطي طب الاسنان في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز وفقا للشروط المنصوص عنها في الاوامر عدد 2137 و2246 و2441 المذكورة اعلاه هي الاتية: اولا: اطباء الاسنان الحائزون على شهادة من مدرسة طب : جراح في طب الاسنان ويتبع هذا اللقب اسم صاحب او دكتور جراح في طب الشهادة الاسنان او دكتور في جراحة طب الاسنان او بعكس ذلك يوضع اولا اسم صاحب جراح في طب الاسنان الشهادة ثم يليه لقب او دكتور في طب الاسنان او دكتور في جراحة طب الاسنان ويحتفظ بلقب دكتور من دون اضافة صفة اخرى اليه لدكاترة الطب ثانيا: اطباء الاسنان اصحاب الشهادات من مدارس طب الاسنان الحرة ومن مدارس - طب الاسنان الحرة في باريس - وفي مصر - ومدارس طب الاسنان ووجع الاسنان الخ يوضع ثم تتبعه لفظة: طبيب اسنان حائز على شهادة من مدرسة ... بدون لقب اخر مهما- كان لا سيما الالقاب المعينة في الفقرة السابقة ثالثا: اطباء الاسنان الغير الحائزين على شهادة انما هم حاصلون على اجازة بمعاطاة- طب الاسنان على اثر الامتحانات الشفاهية يوضع الاسم وتتبعه لفظة - طبيب اسنان

المادة 1 من قرار رقم 73 تاريخ 16/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172202/article/1/