The whole text

قرار رقم 73 تاريخ 16/03/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على انه بصفة موقتة يجوز لجراحين في طب الاسنان والدكاترة الجراحين في جراحة طب الاسنان والدكاترة في جراحة طب الاسنان الحائزين على شهادة من مدرسة طب والممارسين حاليا في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الواضعين لفظة دكتور امام اسمهم ان يداوموا على محافظة هذا اللقب ضمن الشروط نفسها: الدكتور (فلان) جراح في طب الاسنان ان قائمة اسماء اطباء الاسنان المرخص لهم على هذه الصورة بوضع لقب دكتور امام اسمهم تضعها المفتشية العامة لدوائر الصحة في المفوضية العليا وتبلغ لمدير دوائر الهيجيان والاسعاف العام في الدول ذات الشأن

المادة 2 من قرار رقم 73 تاريخ 16/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172202/article/2/