The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان مجلس تأديب القضاة يشتمل على الرئيس الاول لمحكمة التمييز بصفة رئيس المجلس , وعلى رئيس الدائرة الفرنسوي في محكمة التمييز, والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الفرنسوي فيها, ورئيس محكمة بيروت البدائية. واذا غاب احدهم فان القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في الوظيفة القضائية يقوم بوظيفته في المجلس التأديبي اما وظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس فيقوم بها المدعي العام لدى محكمة التمييز, وعند غيابه يقوم بها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف واذا غاب هذا الموظف فان المحامي العام لدى محكمة التمييز يقوم مقامه

المادة 10 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/10/