The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ترفع الدعوى لدى المجلس التأديبي بناء على امر من الحاكم مبني على اقتراح من ناظر العدلية فيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال القاضي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بحمام واحد ويجب ان تصدر القرارات التأديبية عن خمسة قضاة او ان تفهم في جلسة علنية وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق. غير انه يجوز للحاكم قبل ان يتخذ القرار المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة ان يدعو المجلس الى مذاكرة جديدة في الدعوى

المادة 11 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/11/