المادة 11
مادة 11: ترفع الدعوى لدى المجلس التأديبي بناء على امر من الحاكم مبني على اقتراح من ناظر العدلية فيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال القاضي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بحمام واحد ويجب ان تصدر القرارات التأديبية عن خمسة قضاة او ان تفهم في جلسة علنية وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق. غير انه يجوز للحاكم قبل ان يتخذ القرار المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة ان يدعو المجلس الى مذاكرة جديدة في الدعوى