المادة 12
مادة 12: ان حاكم الدولة يستطيع ان يصدر قرارا بكف يد القاضي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا. واجراء التعقبات العدلية في حق القاضي لا توقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن اداء وظيفته سحابة مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة وسوء الائتمان والاحتيال وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير