The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان حاكم الدولة يستطيع ان يصدر قرارا بكف يد القاضي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا. واجراء التعقبات العدلية في حق القاضي لا توقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن اداء وظيفته سحابة مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة وسوء الائتمان والاحتيال وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير

المادة 12 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/12/