المادة 3
مادة 3: ان الاقارب والاصهار حتى درجة عم او خال وابن اخت او ابن اخ = وهذه الدرجة داخلة تحت هذا الحكم = لا يجوز ان يكونوا معا قضاة في محكمة واحدة سواء كانوا في النيابة العامة او في هيئة القضاة الذين يجلسون للحكم. واذا حدثت مصاهرة وبعد التعيين فان الذي يعقد هذه المصاهرة لا يجوز له ان يبقى في وظيفته الا بترخيص من حاكم لبنان الكبير