The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 4

المادة 4

في الترقية مادة 4: ابتداء من سنة 1926 لا يجوز ان يرقى قاض على الاطلاق الى وظيفة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يخدم عامين خدمة فعلية في الوظيفة ان يكون شاغلا لها وقت ترقيته. وتدخل في حساب السنتين المذكورتين مدة الخدمات السابقة التي يكون قد صرفها في وظيفة معادلة لوظيفته واذا كان جميع القضاة الشاغلين وظائف من نوع واحد والصارفين عامين في خدمة فعلية في هذه الوظائف قد نالوا ترقية, فلا يشترط اذ ذاك اقل شرط يختص بمدة الخدمة على القضاة الذين يشغلون امثال تلك الوظائف لاجل ترقيتهم ويمكن بوجه استثنائي ان تنقص الى النصف مدة السنتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى, للقضاة الذين يتفوقون ويمتازون في القيام بوظائفهم

المادة 4 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172218/article/4/