The whole text

قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المادة الثانية من القرار 3018 عدلت كما يأتي: "ان محكمة التمييز تتألف من دائرتين وهما دائرة الحقوق ودائرة الجزاء وتشتمل على رئيس اول لبناني وعلى رئيسي دائرة احدهما لبناني والاخر فرنسوي وعلى خمسة مستشارين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان. ومدع عام فرنسوي. وعلى محاميين عامين احدهما لبناني والاخر فرنسوي واتمت المادة العاشرة من القرار نفسه كما يلي: "ان المفتش اللبناني للعدلية يسمى مفتشا عاما ومعاونا. ويتناول راتبا سنويا قدره 26400 فرنك اي 110 ليرات في الشهر

المادة 3 من قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172219/article/3/