The whole text

قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار 3018 تعقد بوجه استثنائي في 11 ايار سنة 1925 لتعيين المناوبة القضائية لسنة 1925 وتعقد بوجه اعتيادي لتعيين مناوبة 1926 في النصف الاخير من كانون الاول سنة 1925 وتكون جلساتها غير علنية وتعرض المناوبة التي تقررها الجمعية العمومية على ناظر العدلية ومفتش العدلية في لبنان الكبير للموافقة عليها ولا يعمل بمقتضاها الا متى صدقا عليها ان عدم المحافظة لاي سبب كان, على اي تدبير يختص بالمناوبة القضائية لا يجوز ان يكون داعيا الى اقامة دعوى اعتراضية على الاطلاق

المادة 4 من قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172219/article/4/