المادة 1
مادة 1: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية عن سنة 1925 توزع بمعرفة مجلس الاختيارية على مالكي الحاصلات بالنسبة الى ريع كل قطعة ويوضع قرار مؤرخ بحسب الاصول بشأن التوزيع المذكور وهذا القرار يجب الصاقه على باب محل اقامة المختار الذي يرئس مجلس الاختيارية وترسل نسخة منه الى محاسب المحافظة قبل اول تموز سنة 1925