المادة 2
مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما
قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 In force
مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما
المادة 2 من قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172235/article/2/