المواد
مادة 1: رخص في ارسال المراسلات من اي نوع كانت العادية او المضمونة المودعة في مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين او الاتية اليها من بلاد اجنبية برسم العراق والعجم وعند اللزوم برسم البلدان الواقعة وراءهما في سيارات تقوم بطريقة منتطمة بهذه المصلحة بين بيروت وبغداد عن طريق دمشق
مادة 2: ان المراسلات المودعة في مكاتب البريد في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بالطريقة المذكورة في المادة السابقة يدفع عليها جوابا مسبقا علاوة على التخليص العادي ووفقا لوزنها الرسوم الاضافية الخصوصية المعبر عنها بطوابع بريد عادية 1- الرسائل والرزم المختومة غروض سورية لبنانية الى غاية 20 غراما 4 ما فوق 20 غراما يدفع عن كل 20 غراما او كسر من العشرين غراما 3 2- البطاقات البريدية او الغير مصورة 1 3- الاوراق التجارية حتى 250 غراما 5 وفوق 250 غراما يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 50,1 4- بطاقات الزيادة اذا كان مكتوبا عليها على الاكثر خمس كلمات تهنئة او تعزية 00,1 5- المساطر حتى غاية 100 غرام 50,2 وفوق 100 غرام يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 00,1 6- المطبوعات العادية المطبوعات البارزة للعميان المطبوعات الدورية (ما عدا الجرائد) يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 50,1 7- الجرائد عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 1
مادة 3: يجب ان يكتب على الارساليات بصورة جلية ظاهرة هذه الجملة "بالسيارة بيروت - بغداد" وتكون هذه الارساليات خاضعة لشروط الوزن والقياسات الجارية على الاشياء التي من نوعها الخاضعة للنظام الدولي والمرسلة بالطريق العادي
مادة 4: يبقى رسم الضمان محددا بقيمة 4 غروش سورية لبنانية
مادة 5: يجب دفع رسوم التخليص بكاملها عن الارساليات قبل سفرها والارساليات التي لم يدفع عليها الرسم بكامله ترسل بالطريق العادية
مادة 6: ان ناقلي الارساليات هم مسؤولون ضمن الحدود المعينة في القوانين الداخلية والدولية تجاه ادارات البريد في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والادارات الخارجية عن الضياع والسرقة والتعطيل التي تطرأ على الارساليات المضمونة الا في الظروف الناجمة عن قوة قاهرة (كاحتراق السيارات لحادث غير مسبب عن خطأ مأمور شركة النقل = او لسلب من قبل الاشقياء - او لحدوث فيضان او وقوع صاعقة او هزة ارضية او اعمال حربية او ثوروية)
مادة 7: تقبض ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير قيمة مصاريف النقل والمرور المستحقة على الادارات الاجنبية التي ترسل ارسالياتها بالطريق المذكور اعلاه يصير تسديد الحسابات بين الادارات الاجنبية والناقلين كل ثلاثة اشهر مرة- باهتمام المفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين
مادة 8: الغي القرار عدد 2350 الصادر في 25 ك1 سنة 1923
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 ايار سنة 1925 الامضاء: سراي