The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص في ارسال المراسلات من اي نوع كانت العادية او المضمونة المودعة في مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين او الاتية اليها من بلاد اجنبية برسم العراق والعجم وعند اللزوم برسم البلدان الواقعة وراءهما في سيارات تقوم بطريقة منتطمة بهذه المصلحة بين بيروت وبغداد عن طريق دمشق

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172237/article/1/