The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المراسلات المودعة في مكاتب البريد في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بالطريقة المذكورة في المادة السابقة يدفع عليها جوابا مسبقا علاوة على التخليص العادي ووفقا لوزنها الرسوم الاضافية الخصوصية المعبر عنها بطوابع بريد عادية 1- الرسائل والرزم المختومة غروض سورية لبنانية الى غاية 20 غراما 4 ما فوق 20 غراما يدفع عن كل 20 غراما او كسر من العشرين غراما 3 2- البطاقات البريدية او الغير مصورة 1 3- الاوراق التجارية حتى 250 غراما 5 وفوق 250 غراما يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 50,1 4- بطاقات الزيادة اذا كان مكتوبا عليها على الاكثر خمس كلمات تهنئة او تعزية 00,1 5- المساطر حتى غاية 100 غرام 50,2 وفوق 100 غرام يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 00,1 6- المطبوعات العادية المطبوعات البارزة للعميان المطبوعات الدورية (ما عدا الجرائد) يدفع عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 50,1 7- الجرائد عن كل 50 غراما او كسر من 50 غراما 1

المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172237/article/2/