المادة 23
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15403 / 1964 )
آ - عند عدم وجود مراسيم تحدد, عند الاقتضاء, وفقا لطبيعة المخالفات المختلفة, المأمورين المخولين اختصاص تنظيم محاضر الضبط تضبط المخالفات للانظمة المتعلقة بنظام ملك الدولة العام وبالمحافظة عليه وباستعماله, بموجب محاضر يضعها فضلا عن افراد قوى الامن الداخلي الموظفون المعينون من اجل ذلك في كل من وزارات الاشغال العامة والنقل والداخلية والزراعة والمالية.
ب - يعاقب على هذه المخالفات بغرامة ادارية تحدد قيمتها بمرسوم بالنسبة لكل نوع من انواع الاملاك العامة.
وتعين في المرسوم نفسه السلطة الادارية المكلفة بفرض الغرامة. وفي حال التكرار, يتعرض المخالفون بالاضافة على الغرامة الادارية, لعقوبة السجن لمدة 10 ايام على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر.
يحكم بعقوبة السجن هذه من جانب المحاكم الجزائية. ويمكن, بمراسيم لاحقة, وفقا لطبيعة المخالفات , زيادة الحد الادنى وانقاص الحد الاعلى لعقوبة السجن المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
تقرر العقوبات الادارية والقضائية مع حفظ حق الادارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك العامة او مناطق الارتفاقات , عفوا ودون حاجة لاي معاملة.
ج - يحق للمخالف , خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه القرار الاداري القاضي بفرض الغرامة, ان يعترض على هذا القرار امام محكمة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. ولا يقبل الاعتراض الا اذا ضم المعترض الى اعتراضه ايصالا يثبت انه دفع الغرامة المتوجبة. يبلغ هذا الاعتراض ضمن المهلة المبينة اعلاه الى السلطة الادارية التي قررت الغرامة موضوع الاعتراض . يصبح القرار الاداري مبرما اذا لم يقدم الاعتراض بحسب الاصول. تضاف الغرامة حكما في حال تثبيتها من قبل المحكمة وتعاد الغرامة المدفوعة في حال البراءة.
د - تفرض العقوبات المنصوص عنها في مراسيم تطبيق هذا القانون بدون تمييز, على كل من الفاعل ومن رب عمل الفاعل ومن الشخص الذي يعمل رب العمل لحسابه ومن العمال الذين اشتركوا في الاعمال التي تتكون منها المخالفة ومن الاشخاص الذين يتولون وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة او يولون عليها. في حال بيان هوية رب العمل او الشخص الذي يعمل لحسابه رب العمل او الشخص المولى على وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة, او الشخص الذي ولاه عليها, في افادة المخالفين الواردة في المحضر, يحال هذا المحضر الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. تحجز المواد والمعدات والحيوانات والاليات من جميع الانواع التي استعملها المخالف لارتكاب المخالفة, ويمكن مصادرتها بقرار من المحكمة لملصلحة الخزينة, اما بناء على طلب السلطة الادارية المكلفة بفرض الغرامة واما بناء على طلب النيابة العامة. تذكر المحجوزات المصادرة في محضر الضبط. ويمكن ان تعدل, الاحكام التشريعية المتعلقة بضبط المخالفات وقمعها الواردة في هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 15403 تاريخ 13/02/1964, article 1, 24/02/1964
"مادة 1: تعدل احكام المادة 23 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 كما يلي: آ- عند عدم وجود مراسيم تحدد, عند الاقتضاء, وفقا لطبيعة المخالفات المختلفة, المأمورين المخولين اختصاص تنظيم محاضر الضبط تضبط المخالفات للانظمة المتعلقة بنظام ملك الدولة العام وبالمحافظة عليه وباستعماله, بموجب محاضر يضعها فضلا عن افراد قوى الامن الداخلي الموظفون المعينون من اجل ذلك في كل من وزارات الاشغال العامة والنقل والداخلية والزراعة والمالية. ب - يعاقب على هذه المخالفات بغرامة ادارية تحدد قيمتها بمرسوم بالنسبة لكل نوع من انواع الاملاك العامة. وتعين في المرسوم نفسه السلطة الادارية المكلفة بفرض الغرامة. وفي حال التكرار, يتعرض المخالفون بالاضافة على الغرامة الادارية, لعقوبة السجن لمدة 10 ايام على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر. يحكم بعقوبة السجن هذه من جانب المحاكم الجزائية. ' ويمكن, بمراسيم لاحقة, وفقا لطبيعة المخالفات , زيادة الحد الادنى وانقاص الحد الاعلى لعقوبة السجن المنصوص عنها في الفقرة السابقة. تقرر العقوبات الادارية والقضائية مع حفظ حق الادارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك العامة او مناطق الارتفاقات , عفوا ودون حاجة لاي معاملة. ج- يحق للمخالف , خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه القرار الاداري القاضي بفرض الغرامة, ان يعترض على هذا القرار امام محكمة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. ولا يقبل الاعتراض الا اذا ضم المعترض الى اعتراضه ايصالا يثبت انه دفع الغرامة المتوجبة. يبلغ هذا الاعتراض ضمن المهلة المبينة اعلاه الى السلطة الادارية التي قررت الغرامة موضوع الاعتراض . يصبح القرار الاداري مبرما اذا لم يقدم الاعتراض بحسب الاصول. تضاف الغرامة حكما في حال تثبيتها من قبل المحكمة وتعاد الغرامة المدفوعة في حال البراءة. د- تفرض العقوبات المنصوص عنها في مراسيم تطبيق هذا القانون بدون تمييز, على كل من الفاعل ومن رب عمل الفاعل ومن الشخص الذي يعمل رب العمل لحسابه ومن العمال الذين اشتركوا في الاعمال التي تتكون منها المخالفة ومن الاشخاص الذين يتولون وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة او يولون عليها. في حال بيان هوية رب العمل او الشخص الذي يعمل لحسابه رب العمل او الشخص المولى على وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة, او الشخص الذي ولاه عليها, في افادة المخالفين الواردة في المحضر,- يحال هذا المحضر الى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. تحجز المواد والمعدات والحيوانات والاليات من جميع الانواع التي استعملها المخالف لارتكاب المخالفة, ويمكن مصادرتها بقرار من المحكمة لملصلحة الخزينة, اما بناء على طلب السلطة الادارية- المكلفة بفرض الغرامة واما بناء على طلب النيابة العامة. تذكر المحجوزات المصادرة في محضر الضبط. ويمكن ان تعدل, الاحكام التشريعية المتعلقة بضبط المخالفات وقمعها الواردة في هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. '
Repealed by قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103, 22/10/2020
النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.