المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 268/1/151 تاريخ 26/4/1960 , ورقم 262/1/184 تاريخ 1/7/61, ورقم 75/أ. ت تاريخ 21/7/1981.
قرار Decision No. 93 26/05/1983
مادة 1: تلغى القرارات رقم 268/1/151 تاريخ 26/4/1960 , ورقم 262/1/184 تاريخ 1/7/61, ورقم 75/أ. ت تاريخ 21/7/1981.
مادة 2: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفي فعلا ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/42, ورقم 32 تاريخ 5/8/67, مبلغ يوازي 25% خمسة وعشرين بالماية من مجموع الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكافأة الاشخاص الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين المكلفين ضبطها ومنظمي الضبوط.
مادة 3: توزع الخمسة والعشرون بالمائة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: - سبعون بالمائة بانصبة متساوية للموظفين المكلفين ضبط مخالفات الاسعار والعاملين في مصلحة حماية المستهلك, وللمخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلات الى ضبط المخالفة, - ثلاثون بالمائة بطريقة الحصص على الاساس التالي: 1- رئيس مصلحة حماية المستهلك - ثلاث حصص . 2- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء - حصتان 3- رئيس قسم مراقبة الاسعار - حصة ونصف 4- رئيس قسم مكافحة الاحتكار - حصة ونصف 5- حصة واحدة بالتساوي بين الموظفين الذين ساهموا في تحضير احالة ضبط المخالفة على القضاء.
مادة 4: تطبق الاسس الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار على المصالح الاقتصادية في المحافظات .
مادة 5: تقدم الادارة المعنية جدولا اسميا بالمستحقين حسب احكام هذا القرار كل ستة اشهر, وتتولى التوزيع الفردي بواسطة الشخص المفوض من قبلها بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض صراحة او ضمنا مع مضمون هذا القرار.
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
بيروت في 26 ايار 1983 وزير الاقتصاد والتجارة ابراهيم حلاوي