All legislation

مرسوم Decree No. 2857 27/04/2000

مناقلات وتعيينات قضائية في المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2857
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1459-1460
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3386 تاريخ 12/07/2000 (Arts. 3, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 2857 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري)

وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 13 تاريخ 5/4/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي قاضي راشيا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حمزة شكر قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) لتأمين الأعمال في محكمة سير الضنية الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

المادة 4

مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد الرفاعي قاضي عكار الشرعي السني (رقمه المالي 9/2) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 5

مادة 5: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان مستشار في المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 166/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 6

مادة 6: ألغي انتداب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10) لتأمين الأعمال في محكمة شتورة الشرعية السنية.

المادة 7

مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية.

المادة 8

مادة 8: ألغي انتداب فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 164/2) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: نقل فضيلة الشيخ يحيى الرافعي قاضي راشيا الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 10

مادة 10: نقل فضيلة الشيخ عصام العاكوم قاضي صور الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي بيروت الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 12

مادة 12: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي بيروت الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 13

مادة 13: ألحق كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسمه: ـ الشيخ حسن الحاج شحادة (رقمه المالي 122/2) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ محمد أحمد عساف (رقمه المالي 159/4) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ أحمد درويش الكردي (رقمه المالي 70/2) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ مصطفى أمين شحادة (رقمه المالي 200/4) في محكمة صور الشرعية السنية. ـ الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي في محكمة طرابلس الشرعية السنية. ـ الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي (رقمه المالي 169/3) في محكمة سير الضنية الشرعية السنية. ـ الشيخ حسن إسماعيل دلة (رقمه المالي 142/2) في محكمة حاصبيا الشرعية السنية. ـ الشيخ همام عفيف الشعار في محكمة الجية الشرعية السنية. ـ الشيخ عارف محمد الحاج (رقمه المالي 116/3) في محكمة جبيل الشرعية السنية.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم