All legislation

قرار Decision No. 14 04/12/1969

معادلة الاجازة في العلوم الادارية والسياسية والاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحتين من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
04/12/1969
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1970, p. 265-266
Status
In force
Amended by
قرار رقم 922 تاريخ 24/10/1997 (the text)
قرار تاريخ 17/07/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 04/12/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاجازة في العلوم الادارية السياسية الممنوحة من كلية العلوم السياسية والحقوق التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت اجازة في العلوم الادارية والسياسية معترف بها شرط ان يكون تسجيل الطالب في السنة الدراسية من السنوات الثلاث المؤدية للاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاجازة في ادارة المؤسسات التجارية الممنوحة من كلية الحقوق العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت اجازة جامعية في ادارة المؤسسات التجارية معترف بها شرط ان يكون تسجيل الطالب في السنة الاولى من السنوات الثلاث الدراسية المؤدية للاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او بالبكالوريا الفنية - القسم الثاني - فرع العلوم التجارية او بشهادة معادلة رسميا لاحدى هاتين الشهادتين.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية, تخول كل من هاتين الاجازتين الاشتراك في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لوظائف الفئة الثالثة الحكومية والتي تتطلب اجازة في الحقوق او ما يعادلها.