المادة 1
مادة 1: تعتبر الاجازة في العلوم الادارية السياسية الممنوحة من كلية العلوم السياسية والحقوق التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت اجازة في العلوم الادارية والسياسية معترف بها شرط ان يكون تسجيل الطالب في السنة الدراسية من السنوات الثلاث المؤدية للاجازة مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.