المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المقطوع المعطى للمستشارين المدنيين لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 الى ماية وستين ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 6734 21/02/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون العقوبات العسكري لا سيما المادة 35 منه
وبناء على المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المقطوع المعطى للمستشارين المدنيين لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 الى ماية وستين ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية.
مادة 2: يعدل التعويض المعطى لمعاوني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 بحيث يصبح تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وستين ليرة لبنانية.
مادة 3: يرفع التعويض المعطى لرؤساء المحاكم العسكرية الاحتياطيين بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل حلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخسمون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 4: يرفع التعويض المعطى لباقي القضاة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 5: يصرف المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن, الفصل الثالث البند الثاني, الفقرة السادسة).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
سن الفيل في 21 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي