المادة 4
مادة 4: يرفع التعويض المعطى لباقي القضاة لدى المحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ثلاث عشرة ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.