المادة 3
مادة 3: يرفع التعويض المعطى لرؤساء المحاكم العسكرية الاحتياطيين بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول 1953 من عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة الى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل حلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية وخسمون ليرة لبنانية في الشهر.