The whole text

مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 In force

المادة 1

المادة 1

تفصل لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955

اولا- في تعادل الشهادات التالية بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها:

أ - الشهادات الاجنبية الرسمية والخاصة.

ب - الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ثانيا- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في الشهادات الحكومية اللبنانية, وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة.

ثالثا- فيما اذا كانت الشهادات موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 1 من مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/172452/article/1/