المادة 1
تفصل لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955
اولا- في تعادل الشهادات التالية بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها:
أ - الشهادات الاجنبية الرسمية والخاصة.
ب - الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ثانيا- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في الشهادات الحكومية اللبنانية, وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة.
ثالثا- فيما اذا كانت الشهادات موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة.