المادة 2
تتقيد اللجنة في اصدار قراراتها بالقواعد العامة التالية:
1- ان تتعادل الشهادات في نوع الدراسات ومستواها العلمي العام.
2- ان تكون الشهادة المطلوب معادلتها تمنح حاملها من رعايا البلد التى صدرت فيه حقوقا في البلد المذكور.
3- ان يطبق مبدأ "المعاملة بالمثل" المنصوص عليه في المواد 6 و7 و8 من هذا المرسوم التنظيمي.