المادة 6
لا يمنح الاشخاص اللبنانيون معادلة الشهادات الحكومية الاجنبية التي يحملونها وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التنظيمي (وذلك فيما يتعلق بالشهادات المعطاة حتى نهاية المرحلة الثانوية فقط) بالشهادات الحكومية اللبنانية الا على اساس المبدأ "المعاملة بالمثل" من قبل الدولة مانحة الشهادة.