المادة 7
مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم التنظيمي يشترط لاعتبار مبدأ "المعاملة بالمثل" المنصوص عليها في المادة السابقة قائما بين لبنان والدولة مانحة الشهادة ان تمنح هذه الدولة رعاياها الذين يحصلون على شهادات رسمية لبنانية الحقوق والامتيازات ذاتها لرعاياها حملة شهاداتها الرسمية موضوع المعادلة.