المادة 8
يعفى من احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم التنظيمي اللبنانيون الذين يقيمون خارج لبنان بحكم وظيفتهم او وظيفة آبائهم او اوليائهم, او بحكم عملهم او عمل آبائهم او اوليائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين وحصلوا في اثناء وجودهم في الخارج على الشهادة المطلوب معادلتها بالشهادة اللبنانية.