المادة 1
(عدلت بموجب قرار 643 / 2011 )
تستوفى الرسوم النسبية المخصصة للصندوق التعاوني ولصندوق التقاعد العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على النحو التالي:
أ - العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري:
ينظم رؤساء المكاتب العقارية ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل اليومي وتودع قيمتها في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم نقابة المحامين المعنية.
ب - العقود المتبادلة التي تسجل في السجل التجاري:
ينظم رؤساء اقلام السجل التجاري ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل التجاري وتودع قيمتها في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم النقابة المعنية.
ينظم رؤساء السجل التجاري سجلات خاصة بهذه الرسوم وجداول شهرية تسلم لنقابة المحامين المعنية مع نسخ عن الايصالات تبين تفاصيل العقود التي تخضع للرسم المشار اليه وتاريخ تسجيلها وقيمة الرسم المستوفى ورقم وتاريخ الايصال.
ج-العقود المتبادلة التي تسجل لدى الكاتب العدل:
عند تسجيل العقد لديه ، يستوفي الكاتب العدل الرسم النسبي لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال مرقم ومؤرخ مقتطع من دفتر ايصالات صادر عن وزارة العدل يذكر فيه نوع وطبيعة العقد وقيمة الرسم المستوفى ويشير الكاتب العدل الى رقم وتاريخ الايصال على جميع نسخ العقد .
ينظم الكاتب العدل الايصال المذكور على اربع نسخ ترفق النسخة الاولى باصل العقد وتسلم النسخة الثانية الى صاحب العلاقة المكلف بدفع الرسم ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دائرته كما بالنسخة الرابعة المعدة لتسليمها الى نقابة المحامين المعنية..
على الكاتب العدل تسديد الرسوم المستوفاة في صناديق المال الواقعة في نطاق عمله حيث تودع امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات لصالح نقابة المحامين المعنية بأستثناء بيروت حيث تودع بأسم النقابة المعنبة في الحساب الخاص لدى مصلحة الخزينة وذلك مرة كل اسبوعين ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 34 من القانون 337/94 المعدلة فقرتها السابعة بموجب المادة 49 من القانون 326 /2001 تاريخ 28/6/2001 ( قانون موازنة عام 2001 )
يحتفظ الكاتب العدل بنسخ عن تلك الارساليات ويبلغ نقابة المحامين المعنية نسخا عنها كما نسخ ايصالات الرسوم المستوفاة والمقتطعة من دفتر الايصالات بصورة منتظمة بموجب جداول شهرية واضحة ومفصلة .
د- عقود التحكيم:
يكون الحكم او المحكمون مسؤولين شخصيا عن استيفاء الرسم النسبي المتوجب لدى قبولهم مهمة التحكيم وقبل المباشرة بتنفيذها وعليهم تسديده لنقابة المحامين المعنية التي عليها ان تشير الى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011, article 1, 26/05/2011
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1377 الصادر بالاشتراك ما بين وزيري العدلية والمالية بتاريخ 2 ايار سنة 1991 والمتعلق باصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتصبح على الوجه التالي: - تستوفى الرسوم النسبية المخصصة للصندوق التعاوني ولصندوق التقاعد العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على النحو التالي: أ- العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري: ينظم رؤساء المكاتب العقارية ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل اليومي وتودع في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم نقابة المحامين المعنية. ب- العقود المتبادلة التي تسجل في السجل التجاري: ينظم رؤساء اقلام السجل التجاري ارسالية الرسوم عند تسجيل العقد في السجل التجاري وتودع قيمتها في صناديق وزارة المالية امانة لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال يرفق بالعقد وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات ما عدا بيروت حيث يودع في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم النقابة المعنية. ينظم رؤساء السجل التجاري سجلات خاصة بهذه الرسوم وجداول شهرية تسلم لنقابة المحامين المعنية مع نسخ عن الايصالات تبين تفاصيل العقود التي تخضع للرسم المشار اليه وتاريخ تسجيلها وقيمة الرسم المستوفى ورقم وتاريخ الايصال. ج- العقود المتبادلة التي تسجل لدى الكاتب العدل: عند تسجيل العقد لديه، يستوفي الكاتب العدل الرسم النسبي لصالح نقابة المحامين المعنية بموجب ايصال مرقم ومؤرخ مقتطع من دفتر ايصالات صادرة عن وزارة العدل يذكر فيه نوع وطبيعة العقد رقيمة الرسم المستوفى، ويشير الكاتب العدل الى رقم وتاريخ الايصال على جميع نسخ العقد. ينظم الكاتب العدل الايصال المذكور على اربع نسخ ترفق النسخة الاولى بأصل العقد وتسلم النسخة الثانية الى صاحب العلاقة المكلف بدفع الرسم ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دائرتة كما بالنسخة الرابعة المعدة لتسليمها الى نقابة المحامين المعنية. على الكاتب العدل تسديد الرسوم المستوفاة في صناديق المال الواقعة في نطاق عمله حيث تودع امانة في المحتسبيات المحلية في الاقضية والمحافظات لصالح نقابة المحامين المعنية باستثناء بيروت حيث تودع باسم النقابة المعنية في الحساب الخاص لدى مصلحة الخزينة، وذلك مرة كل اسبوعين ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 34 من القانون 337/94 المعدلة فقرتها السابعة بموجب المادة 49 من القانون رقم 326/2001 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001). يحتفظ الكاتب العدل بنسخ عن تلك الارساليات، ويبلغ نقابة المحامين المعنية نسخا عنها كما نسخ ايصالات الرسوم المستوفاة والمقتطعة من دفتر الايصالات بصورة منتظمة بموجب جداول شهرية واضحة ومفصلة. د- عقود التحكيم: يكون الحكم او المحكمون مسؤولين شخصيا عن استيفاء الرسم النسبي المتوجب لدى قبولهم مهمة التحكيم وقبل المباشرة بتنفيذها وعليهم تسديده لنقابة المحامين المعنية التي عليها ان تشير الى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي.