All legislation

مرسوم Decree No. 1779 18/05/1950

تنظيم تهيئة موازنة ادارة الجمارك وتنفيذها واجراء المراقبة المالية والحسابية التي يمارسها المجلس الاعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1779
Date
18/05/1950
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1950, p. 275-278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على كل ما يتعلق بتهيئة موازنة ادارة الجمارك وتنفيذها وكذلك فيما يتعلق باجراء المراقبة المالية والحسابية التي يمارسها المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

مادة 2: يتولى مدير الجمارك العام تهيئة موازنة ادارة الجمارك ويقدمها مع جميع تفرعاتها وملحقاتها وجداولها قبل تشرين الاول من كل سنة الى المجلس الاعلى لكي تصدق وتنشر وفقا للاصول.

المادة 3

مادة 3: تطبق الاصول المعمول بها فيما يتعلق بتصديق الموازنة الاساسية ونشرها على المعاملات التالية: 1- فتح الاعتمادات الاضافية. 2- نقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند الى بند. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى ضمن البند الواحد فهو من اختصاص المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 4

مادة 4: يرخص المجلس الاعلى بناء على طلب مدير الجمارك العام فور نشر الموازنة بالاعتمادات اللازمة. ويعطى الترخيص للسنة كلها فيما يتعلق باعتمادات الموظفين الدائمة (الرواتب والتعويضات الملحقة بها ) وباعتمادات الاجارات ولمدة ثلاثة اشهر فيما يتعلق بسائر الاعتمادات . وتقدم طلبات الترخيص الى المجلس الاعلى بعد ذلك قبل السادس عشر من الشهر الذي يسبق بدء الثلاثة اشهر المختصة.

المادة 5

مادة 5: تعقد نفقات ادارة الجمارك وتصفى وتصرف وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في انظمة المحاسبة المعمول بها في الجمارك مع مراعاة احكام المواد 6و7 و8 من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تعطى اجازات اجراء النفقات الى رؤساء الاقاليم, بناء على طلبهم, من قبل المدير العام المولج بمحاسبة النفقات المعقودة.

المادة 7

مادة 7: تصفى نفقات مديرية الجمارك العامة والدوائر الملحقة بها من قبل المدير العام ونفقات كل اقليم من قبل رئيسه. ويمكن للمدير العام ان يفوض احد موظفي المديرية العامة باجراء التصفيات بالنيابة عنه وعلى مسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ان المدير العام هو آمر مفوض من قبل المجلس الاعلى للجمارك بصرف نفقات ادارة الجمارك ويجب ان يؤشر على حوالات الدفع الصادرة عنه, الامين الرئيسي, المحاسب الاولي لادارة الجمارك, بعبارة " نظر وصالح للدفع". يمكن للمدير العام ان يفوض رئيس دوائر المديرية العامة وعلى مسؤوليته بتوقيع حوالات الدفع بالنيابة عنه ولا يجوز للموظف المكلف باجراء التصفيات ان يوقع حوالات الدفع.

المادة 9

مادة 9: ان النفقات غير نفقات الموازنة التي تدفع من حساب السلف وفقا للانظمة النافذة تصرف ضمن الحدود التالية: 1- بموافقة المجلس الاعلى للمبالغ التي تزيد على 1000 ل.ل. 2- بموافقة مدير الجمارك العام للمبالغ التي لا تزيد على 1000 ل.ل. لا يمكن منح اية سلفة لتسديد نفقات السنين السابقة دون موافقة المجلس الاعلى المسبقة.

المادة 10

مادة 10: ان تنفيذ عمليات الخزينة في ادارة الجمارك وتسويتها يتولاهما الامين الرئيسي وحده ضمن نطاق الانظمة النافذة تحدد شروط تطبيق احكام هذه المادة- بتعليمات حسابية خاصة يصدرها المجلس الاعلى.

المادة 11

مادة 11: تخضع لتأشير الدائرة المالية في المجلس الاعلى قبل الصرف النفقات التالية: 1- النفقة التي تزيد قيمتها على 250 ليرة لبنانية باستثناء نفقات الرواتب والتعويضات الثابتة الملحقة بها والتي يجب تدقيقها بعد اجرائها. 2- جميع الاتفاقيات ومحاضر التلزيم. 3- عقود الايجار وغيرها من العقود. 4- الاوامر الادارية الصادرة عن المدير العام والمتعلقة بالموظفين.

المادة 12

مادة 12: تقدم مديرية الجمارك العامة الى المجلس الاعلى خلال النصف الثاني من كل شهر الجداول الحسابية التالية عن الشهر السابق: 1- الجدول الاجمالي بالمقبوضات والمدفوعات الذي ينظمه الامين الرئيسي. 2- جدول بايرادات الموازنة. 3- جدول بنفقات الموازنة. 4- جدول بالواردات المعدة لتخفيف النفقات . 5- جدول مقارنة بين الحوالات الصادرة والحوالات المدفوعة. 6- جدول افرادي بالمبالغ التي نظم بها حوالات دفع والتي يعادل كل منها 250 ليرة او يقل عنها. 7- جدول مقارنة بين الاعتمادات الممنوحة وقيمة الحوالات الصادرة (يقدم هذا الجدول كل ثلاثة اشهر).

المادة 13

مادة 13: ان الحساب الاداري السنوي للامين الرئيسي يرسل مع كافة ثبوتياته قبل 31 اذار من العام اللاحق الى المجلس الاعلى الذي يدققه ويقومه اذا لزم الامر ثم يمنح الامين الرئيسي عند الاقتضاء براءة ذمة عن ادارته السنوية او عن جزء من السنة في حال تركه وظيفته قبل نهاية السنة.

المادة 14

مادة 14: تبقى احكام نظام محاسبة ادارة الجمارك المعمول به نافذة في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني