المادة 3
مادة 3: تطبق الاصول المعمول بها فيما يتعلق بتصديق الموازنة الاساسية ونشرها على المعاملات التالية: 1- فتح الاعتمادات الاضافية. 2- نقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند الى بند. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى ضمن البند الواحد فهو من اختصاص المجلس الاعلى للجمارك.